القانون الاداري: التنظيم الاداري – المغرب نموذجا

مقدمة حول القانون الاداري

يصنف القانون الاداري ضمن القانون العام بحكم نوعية وطبيعة العلاقات التي ينظمها، حيث أن في ظل القانون الاداري تتمتع السلطة بسلطات غير مألوفة اتجاه الافراد كالتنفيذ الجبري للقرارات الادارية أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أما في القانون الخاص فالعقد شريعة المتعاقدين، دون تمييز لأي أحد على الأخر لكونهم يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة.

وقد تزايد دور القانون الاداري بعد الثورة الصناعية وكثرة المؤسسات الصناعية والمالية والمرافق العامة وبالتالي تطور القانون الاداري تجاوبا مع الأعباء الصناعية والسياسية والاجتماعية واكتسح مجالات جديدة.

الفصل الأول :

الإطار النظري العام للقانون الاداري

يعتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، ويهدف إلى تأطير وتنظيم علاقات الأشخاص العامين فيما بينهم من جهة ثم تنظيم علاقات هؤلاء الأشخاص مع الخواص.

 يتكفل القانون الإداري بوضع النظم القانونية الحديثة لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الإدارة العلمية وهو فرع مستقل عن فروع القانون الأخرى.

المبحث  الأول :

التصور النظري  للقانون الإداري والإدارة

المطلب الأول :

 مفهوم القانون الاداري والادارة

تعريف القانون الاداري :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة أو السلطة الإدارية سواء كانت مركزية أو لا مركزية.

 طبقا لهذا التعريف فالقانون الاداري هو قانون الادارة ، لكن هذا التعريف يتماشى مع المفهوم التقليدي حيث كانت الدولة تنعت بالحارسة على الأمن والصحة والدفاع ، لكن بعد التطورات الاقتصادية أصبح القانون الاداري يتدخل في مجالات كثيرة اقتصادية واجتماعية نتج عن هذا إحداث الكثير من المرافق العمومية و الاستعانة بالخواص لتسيير بعض المرافق وعليه يمكن تعريف القانون الاداري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة سواء قامت به هذه الأخيرة أو قام به الخواص “.

التمييز بين القانون الإداري والقانون الخاص :

1-    القانون الاداري ينظم علاقة بين الخواص والادارة فهو يحمي المصلحة العامة بينما القانون الخاص يحمي المصالح الخاصة ” العقد شريعة المتعاقدين ” والعلاقة بين الإدارة والخواص تكون غير متكافئة  بينما في القانون الخاص المتعاقدين متساوين

2-    تستطيع الإدارة أن تصدر أوامر ملزمة للأفراد بإرادتها المنفردة سواء بالقيام بعمل أو عدم القيام به للمصلحة العامة .

3-    تعدل الادارة العقود بغير موافقة المتعاقدين معها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط التعويض بينما لا تعدل عقود الخواص إلا بموافقة الطرفين .

4-    تتوفر الادارة على قرينة السلامة ، فكل ما يصدر عنها يعتبر سليما وخاليا من العيوب ولا يجوز للخواص مقاومتها ولو تشككوا في مشروعيتها ويجب عليهم اللجوء للقضاء الإداري بطلب إلغاء أي تصرف متسم بالشطط في تجاوز استعمال السلطة

5-    أموال الادارة المخصصة للمنفعة العامة تتمتع بحماية خاصة كعدم جواز تملكها بالتقادم وتحمى بالتشريع الجنائي في حالة الاعتداء عليها ولا تخضع لنفس التصرفات التي تخضع لها الملكية الخاصة.

تعريف الادارة :

بحكم صفاتها فهي نظام ، لها معنيين معنى عضوي ومعنى وظيفي بالمعنى العضوي هي مجموعة الهيئات التي تتولى تنفيذ الأعمال العامة للدولة ويندرج في هذا الإطار رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والمديرون ورؤساء المصالح إلى أن تنتهي إلى الأعوان ، ويشمل المعنى العضوي الهيئات المحلية مثل مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ومجالس الجماعات أي الادارة اللامركزية وكذا جميع المؤسسات التي تتولى تسيير مرافق عامة كيفما كان نوعها .

 بالمعنى الوظيفي هي النشاط الذي تقوم به الهيئات المذكورة سابقا ، والوظيفة الرئيسية للهيئات الادارية هي التدخل في حياة الجماعة على أساس الأهداف التي تحددها السلطة السياسية والتوجيهات التي تضعها هذه السلطة داخل النطاق المحدد لها وبالوسائل التي تنص عليها .

المطلب الثاني :

علاقة القانون الإداري بالقوانين الاخرى

الفقرة الأولى :

علاقة القانون الاداري بمختلف فروع القانون العام

اولا :

علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري

يعتبران من القانون العام الداخلي ويشتركان في تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ، فالقانون الدستوري يتعلق بالحكومة والقانون الاداري يتعلق بالإدارة والحكومة والإدارة وجهان لعملة واحدة والقانون الدستوري هو المقدمة للقانون الإداري وكلاهما يكمل الاخر ، وسار عليه الكثير من الفقهاء أن القانون الاداري هو امتداد للقانون الدستوري ، لكن القانون الدستوري ينظم المؤسسات بين بعضها البعض وتوزيع المهام أما القانون الإداري فهو ينظم كل واحدة على حدة . فالوزير سلطة سياسية وإدارية ، فعندما يتصرف كسلطة سياسية ويشارك في وضع السياسة العامة للحكومة

تندرج تصرفاته في إطار القانون الدستوري وعندما يتحرك كسلطة إدارية يتخذ قرارات إدارية متعلقة بوزارته يخضع لأحكام القانون الإداري

نلاحظ۔ تداخلا بين القانونين فيصعب التمييز بينهما وهو انعكاس للعلاقة بين الحكومة والادارة داخل السلطة التنفيذية و المتمثلة في تبعية  الادارة للحكومة استنادا إلى الفصل 89 من الدستور :

” تمارس الحكومة السلطة وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية .

ثانيا :

علاقة القانون الإداري بالقانون المالي

 لا توجد إدارة بدون وسائل مالية تستطيع بها تلبية حاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية سواء عقارات أو منقولات . ويساهم علم المالية في تدبير المنشآت الادارية

ثالثا :

علاقة القانون الإداري بعلم الادارة

علم الادارة يساهم في الرفع من مردودية الإدارة والتقوية من إنتاجيتها و مردوديتها إلا أن علم الإدارة ينظر للإدارة من الجانب التقني والعضوي في حين ينظر القانون الاداري للإدارة من الناحية الوظيفية والمادية .

الفقرة الثانية :

علاقة القانون الاداري بمختلف فروع القانون الخاص

أولا :

علاقة القانون الاداري بالقانون المدني

: القانون الاداري يهتم بالنشاط الاداري للإدارات والاشخاص العامة بينما القانون المدني يهتم بنشاط الافراد كأطراف متكافئة وهو ما يميزه عن القانون الاداري .

ويستمد القانون الاداري بعض خواص القانون المدني بل كثير من قواعد القانون الاداري مستوحاة من القانون المدني ، كما يلاحظ غزو للقانون الاداري للقانون الخاص خصوصا في الجمعيات والشركات والنقابات والجمعيات الرياضية حيث تخولها الدولة التصرف كسلطة عامة وتطبق القانون الاداري على هذه التصرفات .

ثانيا :

علاقة القانون الاداري بالقانون الجنائي

يلتقي القانون الجنائي و الاداري في كون بعض الافعال المحرمة إداريا محرمة جنائيا كاعتداء موظف على موظف آخر بمقر العمل فيستلزم عقابا إداريا وجنائيا ، لكنهما يختلفان في تعريف الموظف العمومي وتعريف الجزاء الجنائي و الاداري والجريمة الادارية والجنائية .

المبحث الثاني :

مصادر و خصائص القانون الاداري

 يتميز القانون الاداري يتنوع مصادره وتفرد خصائصه

المطلب الأول :

مصادر القانون الاداري

الفقرة الأولى :

  المصادر المكتوبة

الشريعة الاسلامية ، الدستور ، القوانين التنظيمية ، المعاهدات ، القانون العادي (التشريع ) ، القرارات التنظيمية

اولا :

الشريعة الاسلامية :

تعد الشريعة المصدر الأساسي لكل القوانين الوضعية فتأثر القانون الاداري بالشريعة الاسلامية أمر عادي وقد تأثر بالحضارة الاسلامية بالنسبة لتنظيم الدواوين والقضاء الاداري قضاء المظالم الذي يراقب عمل الإدارة .

وتحتل الشريعة الاسلامية مركز الصدارة على أساس أن الدستور أكد في ديباجته أن المملكة المغربية دولة إسلامية ، الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي والنظام الملكي للدولة والاختيار الديمقراطي للأمة   بالمكتسبات الحقوقية والحريات

المنصوص عليها فى الدستور ” .

ثانيا :

الدستور و القوانين التنظيمية :

 لا يمكن للقانون الاداري أن يخرج عن إطاره الدستوري كما أن الدستور يضم أغلب المبادئ والأحكام الخاصة بالقانون الاداري ، الفصل 89 ” تمارس الحكومة السلطة التنفيذية ” كما نجد الفصول المتعلقة باللامركزية الفصل 135 ” الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات ” إذن يلاحظ احتواء الدستور على بعض قواعد القانون الاداري ومن ثم وجب اعتبارها مصدرا مباشرا من مصادر القانون الاداري ويطلق عليها الأسس الدستورية للقانون الاداري ، وبجانب الدستور نجد القوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور وتعتبر أيضا من مصادر القانون الاداري حيث أنها أعلى من القانون العادي.

ثالثا  :

المعاهدات

 كثير من الانشطة الدولية تجد امتدادها فى القوانين الادارية ،وحيت أن طغيان القانون الدولي العام على القوانين الداخلية فالدول تعتبر ملزمة باحترام الاجراءات الادارية المتعلقة باستعمال النقل الجوي وحقوق الإنسان في حالة المصادقة على هذه المعاهدات كما نجدها حاضرة فى العقود المتعلقة بتسيير بعض المرافق العامة من طرف شركات دولية .

رابعا :

القانون العادي

التشريع ، ويحتل مكانة بارزة في خلق القواعد القانونية الادارية ، ويصدر عن البرلمان وفق مسطرة عادية .

خامسا :

القرارات التنظيمية

التشريع الثانوي ، و تمارسه السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور ، لها قوة إلزامية فلا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بإجراءات وشكليات منصوص عليها قانونا وهي تشكل مصدرا أساسيا مصادر القانون الاداري .

الفقرة الثانية :

 المصادر الغير مكتوبة

أولا :

العرف الاداري

 وهو ما جرت عليه السلطة الادارية بصدد حالة معينة دون أن يكون لهذه القاعدة أي سند من النصوص التشريعية ، فالعرف سلوك تكرر اعتياديا مما جعله مترسخا في ضمير الإدارة وأصبح عادة ملزمة ، لكنه يجب أن يتعلق بمصلحة عامة لا مصلحة فرد معين ويتوفر على ركنين : مادي ، وهو اتباع الادارة لممارسة معينة بصفة منتظمة لمدة طويلة ، الركن المعنوي ، استقرار في الأذهان احترام القاعدة وتوقيع الجزاء على من يخالفها والقبول من المجتمع ، لكن لا يصح أن يتعارض العرف مع مصدر مكتوب .

تانيا :

المبادئ العامة للقانون

هي مظهر من مظاهر الدولة الشرعية أو دولة القانون التى تحاول تطبيق القانون وروح القانون المتمثلة في المبادئ العامة كالحرية والمساواة ، ومبدأ قوة الشيء المقضي به ، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ، مبدأ كفالة حق الدفاع ، مبدأ وجوب احترام الحقوق المكتسبة ، مبدأ عدم جواز تعدد الجزاء على الفعل الواحد ، مبدأ حرية الصناعة والتجارة.

ثالثا :

الاجتهاد القضائي

 كثير من قواعد القانون الاداري عبارة عن قرارات قضائية ، والقانون الاداري قانون قضائي بامتياز متطور ومتكيف مع الواقع ، وهذا الدور القضائي كون أن القانون الاداري حديث العهد ولم يكن متوفرا إبان تأسيسه على ترسانة قانونية مكتوبة وخلافا لما عليه القضاء المدني فالقضاء الاداري يستنبط القواعد القانونية و يصنع الأحكام والمبادئ التي تتناسب مع القانون الاداري ومعروف أن قواعد المسؤولية الادارية هي من صنع القضاء ، وما يميز الاجتهاد القضائي الاداري هو المرونة والوضوح بسبب الاسلوب السهل الذي تصاغ به ومن ناحية أخرى الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين امتيازات الإدارة واحتياجاتها .

المطلب الثاني :

 خصائص القانون الاداري

أول ميزة تطبع القانون الاداري كونه موضوعا لمساعدة الإدارة على القيام بمهمتها في نطاق احترام حقوق المواطنين وحرياتهم ، وهناك ثلاث خصائص أخرى .

الفقرة الأولى :

 القانون الاداري قانون حديث النشأة

وجد منتصف القرن 19 وهو حديث بالمقارنة مع القانون المدني الذي يعود للعهد الروماني .

وهو وليد فرنسا الحديثة أما في المغرب لم يعرف إلا في 1906 مع معاهدة الجزيرة الخضراء التي تضمنت بنودا بتنظيم بعض المرافق العامة وتحديد طرق نزع الملكية وتنظيم إنجاز الأشغال العامة ، أما في عهد الحماية فقد تم تقرير ادخال اصلاحات ادارية كإنشاء محاکم عصرية كلفت ايضا بالنظر في النزاعات الادارية المتعلقة بصفقات الدولة والاشغال العمومية و الأضرار التي تلحقها بالغير.

وتوج الاستقلال هذه التشريعات بإحداث المجلس الاعلى سنة 1957 حيث أصبح يضم غرفة إدارية تنظر في الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة .

وفي سنة 1993 صدر قانون المحاكم الادارية بمقتضى ظهير 1993 ودخل 5 حيز التنفيذ سنة 1994 وحدد المرسوم 7 محاكم إدارية في الرباط و البيضاء ومكناس وفاس ومراکش وا کادیر و وجدة .

الفقرة الثانية :

 القانون الاداري قانون قضائي

 يتميز القانون الاداري كون معظم نظرياته ومبادئه الرئيسية لم يرد بها نص تشريعي بل ولدت في حضن القضاء ، كما أن القاضي الاداري يفسر ويؤول القاعدة القانونية الادارية المكتوبة والتي يشوبها نوع من الغموض معتمدا على سلطة تقديرية وما تمليه عليه ظروف النازلة من النظر في المبادئ العامة وخصوصيات المجتمع . والقاضي الاداري أبعد مدى من القاضي العادي حيث أنه يبحث عن التوازن بين المصالح الخاصة والعامة وكثيرا ما يجد نفسه مضطرا لصياغة مبادئ تشريعية لا تستند إلى نص تشريعي كنزع الملكية لصالح نشاط خاص على أساس أنه يحقق مصلحة عامة ، وهكذا يبرز دور القاضي الاداري في خلق القاعدة القانونية وجرأته في تفسير القانون والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة ويعطي للقانون الاداري كثيرا من معالمه .

الفقرة الثالثة :

 القانون الاداري قانون غير مقنن

التقنين هو جمع القواعد التي تحكم مجالا من مجالات النشاط الانساني في كل جوانبه أو معظمها مثل القانون المدني الذي يجمع القواعد المدنية ، أما القانون الاداري فلم تصدر بشأنه أي مدونة خاصة ولم يضع المشرع قواعد تنظم المجال الاداري وذلك نظرا لحداثة القانون الاداري وتطوره المستمر والتحولات التي يعرفها دوره في المجتمع ولا شك أن تدوينه سيساهم في تحسين العمل الاداري وخلق جو سليم بين الادارة والمواطنين .

لكن هذا لا يعني انعدام المواضيع المقننة بل توجد من المواضيع الادارية التي وصلت مرحلة الاستقرار القانوني كقانون الوظيفة العمومية والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وقوانين التعمير ، ورغم عدم وجود مدونة متكاملة للقانون الاداري إلا أن بعض مجالاته قد تقننت في تشريعات خاصة .

المبحث الثالث :

اساس تطبيق القانون الاداري

 إن نشاط الادارة لا يخضع في مجمله لقواعد القانون الاداري بل هناك بعض الانشطة التي تخضع لقواعد القانون الخاص وهذا ما يطرح صعوبة تطبيق قواعد القانون الاداري واستبعاد قواعد القانون الخاص .

المطلب الأول :

 معيار السلطة العامة

يعتبر معيار السلطة العامة أساسا لتطبيق أحكام القانون الاداري فالإدارة بوصفها سلطة عامة لا يمكنها الخضوع لمقتضيات القانون الخاص نظرا لتمتعها بالنفوذ والامتيازات الخاصة وأن قراراتها إلزامية ونافذة على الجميع .

لكن تم تقسيم عمل الادارة إلى قسمين : أعمال السلطة العامة التي تحتكم الى القانون الاداري وتقاضى عليه أمام المحاكم الادارية ، ثم أعمال التسيير التي بمقتضاها يمكن للإدارة أن تحتكم إلى القانون الخاص مع التقاضي أمام المحاكم العادية .

إذن معيار السلطة العامة هو المعيار المميز لاختصاص المحاكم

الادارية وبالتالي تحديد مجال تطبيق القانون الاداري .

المطلب الثاني :

  معيار المرفق العام

كلما تعلق الأمر بمرفق عام تم تطبيق قواعد القانون الاداري أما خارج هذا الاطار يتم تطبيق القانون الخاص حتى لو كانت الادارة طرفا ، لكن مع ظهور المرافق الخاصة المنافسة للمرفق العام وقع التباس في مفهوم المرفق العام وتحقيقه للمصلحة العامة مما أدى إلى عدم مسايرة المرافق العامة للتطورات الاقتصادية الواقعة فأصبح المرفق العام وحده غير كاف لتطبيق القانون الاداري .

المطلب الثالث :

المعيار المختلط

يمزج بين معيار السلطة العامة والمرفق العام ، حيث يقضي هذا المعيار أن يطبق القانون الاداري عندما يتعلق الأمر بنشاط تقوم به الإدارة بما لها من سلطة من أجل تسيير مرفق عام مستهدفة إشباع حاجة عامة . هذا المعيار هو الرائج حاليا ، ويستنتج أن المرفق العام شرط أساسي لتطبيق القانون الاداري لكنه ليس كافيا لتطبيقه ويتعين تتميم معيار المرفق العام بفكرة الإدارة العامة التي هي أوسع من مفهوم السلطة العامة .

الفصل الثاني :

 الشخصية المعنوية

 تجمع أشخاص أو أموال يضفي عليهم القانون صفة الشخص المعنوي أو الاعتباري

تعريف : الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو أموال تتمتع بالشخصية أي أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وينظر إلى هذه المجموعة مجردة من الافراد وعن العناصر المالية المكونة .

المبحث الأول :

  طبيعة الشخصية المعنوية

يذهب البعض إلى اعتبار الشخص المعنوي واقعة وهؤلاء أصحاب نظرية الحقيقة ويذهب آخرون إلى اعتبار الشخص المعنوي مجرد افتراض ومجاز قانوني والثالث ينكر أنصاره وجود شخصية معنوية على الاطلاق .

المطلب الأول :

 نظرية الحقيقة

حسب هذه النظرية الشخص المعنوي نحس به ويتحرك واقعا وإن لم يكن مجسما . فحين يجتمع أفراد مستهدفين غرضا مشتركا يتكون شعور ذاتي وإرادة جماعية مستقلة عن شعور وإرادة الافراد ويترتب عن هذه النظرية نتائج : الشخص المعنوي ينشأ بمجرد توفر العناصر المكونة له ولو لم تعترف الدولة به عند تدخل المشرع يكون تدخله فقط لمراقبة نشاط الشخص المعنوي وعندما تعترف الدولة لا يكون إنشاء له بل فقط اعترافا بحقيقة واقعة أهلية الاشخاص المعنوية أمام القانون تساوي أهلية الأشخاص العاديين

المطلب الثاني :

 نظرية المجاز

 حسب هذه النظرية الشخص المعنوي مجاز افترضه المشرع ، وعليه الانسان هو الشخص القانوني الوحيد لأنه يتمتع بالقدرة و الادراك و الارادة  ، ينتج عن هذا التعريف أن الشخصية المعنوية هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته ولا يكون له وجود قانوني إلا إذا اعترفت الدولة به ، ويستطيع المشرع أن يعلق منحها الشخصية المعنوية بناء على شروط معينة . وسار على هذه الفكرة فقهاء يرون الشخصية المعنوية ضرورة ومفيدة لكن يعتبرونها فقط منحة من المشرع لا توجد إلا بالتصريح به .

المطلب الثالث :

 نظرية إنكار الشخصية المعنوية

تقوم هذه النظرية على أساس الرفض المطلق لفكرة الشخصية المعنوية اعتبارا أن قيامها لا ينسجم مع الواقع الملموس وأن الانسان وحده قادر على تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق . هذه الفكرة مهجورة حاليا بسبب عدم واقعيتها .

المبحث الثاني :

أنواع الشخصية المعنوية

المطلب الأول :

التمييز بين الشخصية المعنوية العامة و الشخصية المعنوية الخاصة

 معايير التمييز هي الهدف ، ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام

– هدف الشخصية المعنوية العامة

هو المصلحة العامة بينما مصلحة الشخصية المعنوية الخاصة هو مصلحة الأشخاص المكونين لها ، يبقى معيارا ناقصا حيث أن الكثير من الشخصيات المعنوية الخاصة تخدم مصالح عامة مثل الجمعيات الخيرية .

– ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام :

تتمتع الأشخاص المعنوية العامة بامتيازات السلطة العامة والمرفق العام الشيء الذي يمنحها التمتع بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص كابرام العقود الادارية ، واحتلال المؤقت للملك العمومي أو إقرار نزع الملكية لمصلحة عامة ، و يبقى هذا المعيار ليس مقنعا حيث أن هناك أشخاص معنوية خاصة ذات منفعة عامة .

يبدو أن هناك صعوبة في تحديد معيار صحيح للتمييز بين الشخصية المعنوية العامة والخاصة للتداخل بين النوعين ويظهر ذلك جليا في :

– مبادرة الدولة لإنشاء بعض الشخصيات المعنوية مثل المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية

– مشاركة الأشخاص المعنوية الخاصة في تسيير مرافق عمومية مثل شركات الاقتصاد المختلط

– التشابه بين المهام الذي تقوم به بعض الأشخاص المعنوية العامة والخاصة كالمؤسسات العمومية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية

المطلب الثاني :

 أشكال الأشخاص المعنوية

تتنوع حسب تقسيم القانون ، عام وخاص

الفقرة الأولى :

  الأشخاص المعنوية الخاصة

هي التي تتبع القانون الخاص ، وتخضع لأحكامه و لاختصاص المحاكم العادية ، هذا النوع نجده ضمن جماعات الاشخاص وجماعات المال أولا : جماعات الأشخاص ، منها ما يتوخى الربح كالشركات ومنها من لا يتوخى الربح الجمعيات : الفصل الأول من ظهير 1958 تعريف الجمعيات : اتفاق لتحقيق تعاون بين شخصين او عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم ونشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح وتجري عليهم القواعد القانونية المطبقة على الالتزامات والعقود “مثال جمعيات الدفاع عن المستهلك ، الجمعيات ذات المصلحة العامة ويمكن أن تتلقى مساعدات وهبات وقد تساهم في تسيير بعض المرافق العامة .

الجمعيات الاتحادية : مثلا اتحاد الاطباء أو اتحاد المهندسين الجمعيات ذات الصبغة السياسية : الأحزاب السياسية وتقوم بأنشطة سياسية

الجمعيات العادية : جمعيات عادية لا يعترف لها بالمنفعة العامة كالجمعيات الرياضية والثقافية والعلمية

الجمعيات الاجنبية : لها مسيرون أجانب ومقرات خارج أو داخل المغرب أو نصف أعضائها أجانب

الجمعيات المهنية : تهدف إلى تحقيق أهداف مهنية والدفاع عن مصالح العمال .

الجمعيات الربحية : الغاية  منها هو تحقيق الأرباح وتوزيعها على الأشخاص المكونين للشركة .

الفقرة الثانية  :

 الأشخاص المعنوية العامة

 تشكل الأشخاص المعنوية العامة صنفا من أشخاص القانون الاداري وتتميز بكونها تتوفر على امتيازات السلطة العمومية وتخضع للالتزامات التي تخضع لها هذه الاخيرة ، وهي تنقسم إلى نوعين الأشخاص الترابية والأشخاص المرفقية المصلحية .

اولا :

الاشخاص المعنوية العامة الترابية أو الاقليمية

 و هي التي يعترف لها المشرع بمجموعة من الحاجيات التي تؤكد وجودها وتبين النظام القانوني الذي تخضع له وكذا نوعية الاختصاصات التي تتمتع بها وتنقسم بدورها إلى قسمين

1- الدولة :

وهي أهم الأشخاص المعنوية العامة ، وشخصيتها ركن من أركان وجودها ، عناصرها هي الشعب والإقليم والسلطة ، ونشاطها يشمل مجموع التراب الوطني

2- الجماعات الترابية :

تمارس اختصاصات في جزء معين من التراب الوطني وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها وقد نص الدستور في الفصل 135 أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات .

ثانيا :

 الاشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية

 ويتحدد اختصاصها على أساس مصلحي أو مرفقي وتدعى المؤسسات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية الشخصية المعنوية لإدارة مرفق عمومي على أساس التخصص ، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .

المبحث الثالث :

النتائج المترتبة عن منح الشخصية المعنوية

المطلب الأول :

 النتائج المشتركة للاعتراف بالشخصية المعنوية

يعترف القانون للأشخاص المعنوية الخاصة والعامة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي ما عدا تلك المرتبطة بطبيعة الإنسان وتتلخص في :

الذمة المالية المستقلة : فالاعتراف بهذه الذمة هي التي من وراء خلق الشخصية المعنوية وتعني انفراد الشخصية المعنوية بذمة مالية تخالف ذمة المكونين لها وهي مجموع الحقوق المالية المختلفة والواجبات والالتزامات المالية المفروضة عليها .

الاهلية القانونية : وهي إمكانية التصرف في الحدود التي يعينها سند إنشاءه أو القانون

أهلية التقاضي : جواز رفع الدعوى دفاعا عن مصالحه وطلبا لحقوقه كما أن للغير أن يقاضيه طلبا لحقوقهم عليه

موطن مستقل : هذا الموطن ضروري في المعاملات القانونية

نائب يعبر عن إرادته : فلا بد أن يكون نائب يعبر عن إرادته ويمثله أمام القانون

و الشخص المعنوي يتحمل الشخص المعنوي مسؤولية جميع تصرفاته سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية وقد تواجه عقوبة الحل نتيجة قيامها بأعمال غير شرعية .

المطلب الثاني  :

النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة

 هذه النتائج هي تمتع الأشخاص المعنوية العامة بنفس امتيازات السلطات العمومية ، أي توفرها على صلاحيات ولها واجبات غير مألوفة في القانون العادي ، أي أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية وتخضع لأحكام القانون العام ، ويبث فيها من طرف القضاء الاداري ، كما أنها تقوم على أساس المصلحة العامة والنظام العام والمساواة بخلاف أسس الأشخاص المعنوية الخاصة .

الفصل الثالث :

أسس التنظيم الاداري

تختار الدول اسلوبها الاداري بما يتلاءم مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فتلجأ الدول في بداية نشأتها إلى أسلوب المركزية لضمان وحدتها وتطبيق القانون والقضاء على النزعات الانفصالية ، لكن مع مرور الوقت وتزايد الضغوط الخارجية والسوق الحر والعولمة والخصخصة وتنازل الدولة عن بعض مهامها للخواص توجهت الكثير من الدول النامية نحو اللامركزية كأسلوب إداري حديث .

 ويقصد بالتنظيم الاداري إعداد جهاز إداري سليم قادر على تدبير المرفق العام بانتظام واضطراد وباقل تكلفة ، والمركزية واللامركزية هما صورتا التنظيم الاداري في الدولة المعاصرة وأسلوبان من أساليب توزيع النهوض بالوظيفة الادارية في الدولة ، والاختيار بينهما أو الجمع بينهما يعود لظروف كل دولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى الوعي لدى أفراد المجتمع من حيث اهتمامهم بالشؤون العامة ورغم التناقض بينهما إلا أنهما يشتركان في عقلنة تدبير الشأن العام عن طريق إدارة القرب ويقومان على أسس عامة لكن مضامينهما مختلفة.

المبحث الأول :

 المركزية الإدارية

هي أسلوب من أساليب الادارة ترمي إلى احتكار الوظيفة الادارية بيد الحكومة بمعنى أن تقتصر على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة أي الوزراء الذين يبثون في القضايا الادارية دون مشاركة أي أطراف أخرى ويعتمدون على أعوان سواء في العاصمة أو الإقليم

ترتكز المركزية الادارية على ثلاثة عناصر وتوجد على صورتين ولها ايجابيات وسلبيات

المطلب الأول :

 عناصر المركزية الإدارية

تركيز السلطة بين أيدي الادارة المركزية ، التبعية الهرمية السلطة الرئاسية .

أولا :

 تركيز السلطة بين أيدي الادارة المركزية

  ويعنى إشراف العاملون التابعون للسلطة المركزية على جميع المرافق والهيئات الادارية ولا مكان لمجالس إقليمية منتخبة أو مجالس مرفقية مستقلة الاشراف عن المرافق العمومية ، والوزير هو الذي يصدر القرار ويتكلف الموظفون المحليون بتنفيذه .

ثانيا :

 التبعية الهرمية

هي من لوازم المركزية الادارية ، وهى خضوع الموظف الأقل درجة للموظف الأعلى درجة إلى أن يصل إلى الوزير الذي يخضع له الجميع في وزارته وليس للمرؤوس حق الاعتراض على أوامر رئيسه .

ثالثا :

 السلطة الرئاسية

 وهي جوهر النظام الاداري المركزي ، حيث يخضع الموظفون لسلم إداري يترأسه الوزير الذي يعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين العاملين بوزارته وهى تخول للرئيس تعيين الموظفين التابعين له وتحديد مهامهم واختصاصاتهم ونقلهم من مصلحة الى اخرى حسب متطلبات العمل وتوقيع الجزاء التأديبي في حق الموظف وعلى المرؤوس دانما واجب الطاعة والتنفيذ ويمارس الرئيس رقابة سابقة ولاحقة على المرؤوسين ، والرقابة السابقة هي الاوامر الفردية لفرد بعينه أو الجماعية التي يوجهها للموظفين وتسمى بالتعليمات المصلحية أو الدوريات ، ورقابة لاحقة وهى سلطات التعقيب على تصرفات المرؤوس أن يقرها أو يعدلها أو يلغيها أو يستبدلها وله أن يفوض بعض صلاحياته للمرؤوسين وتمارس هذه السلطة دون نص صريح .

المطلب الثاني  :

 صور المركزية الادارية

اولا :

  التركيز الاداري

 حيث تتمركز السلطة بيد الرئيس وتمنع أي سلطة للأعوان بل يرجعون إليه عند اتخاذ أي قرار ، فهم مجرد منفذين لما يصدره الرئيس من قرارات ، صورة غير ممكنة التطبيق نظرا لتعدد مهام الدولة أو الوزير .

ثانيا   :

 عدم التركيز الاداري

تتوزع السلطات بین مختلف الموظفين في المصالح فی أنحاء البلاد وتخول لهم بعض القرارات دون الرجوع للوزير لكن تحت رقابة السلطة المركزية في العاصمة .

 تطبيقا لهذا المبدأ صدر مرسوم 11 عمل على توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ، المادة 2 المتعلقة بالإدارة المركزية ” تقوم الإدارة المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء بمهمة التخطيط للأعمال الداخلية في نطاق اختصاصاتها وتنظيمها وإدارتها ومراقبة ذلك مع مراعاة النصوص المتعلقة بتحديد اختصاصاتها وتنظيم الوزارات “

المادة 3 المتعلقة بالمصالح الخارجي إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصاتها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمات الجاري بها العمل ” فيجوز للوزراء أن يفوضوا إلى رؤساء المصالح الخارجية التابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلية في نطاق اختصاصاتهم .

القطاعات الوزارية هي الوزارات والإدارات التي تترأسها سلطة حكومية أو سلطة معينة بظهير يخولها وضعية مماثلة لوضعية الحكومة ، والبنيات الادارية المكونة للقطاعات الوزارية مصنفة على المستوى المركزي : كتابة عامة ، مفتشية عامة ، مديريات مركزية ، أقسام ، مصالح .

أما على المستوى اللامركزي فهي : مديريات جهوية، مديريات إقليمية، مصالح .

وهكذا تم إنشاء لجنة تنظيم الهياكل الإدارية و اللاتمركز الاداري تسهر على البث في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية وتتكون من :

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة رئيسا

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية

 -ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على اللجنة يمكن للرئيس دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الاخرى المعنية لاختصاصها بالمشروع يضاف إليهم عند دراسة مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الاداري

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني ،

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية ،

– ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ،

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط .

أما اختصاصات الادارات المركزية والمصالح اللاممركزة فهي حسب نفس المرسوم :

 – تطبيق السياسة الحكومية المرتبطة بمجالها نشاطها وتطبيقها وتقييم نتائجها

– إعادة مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية

– توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وتقييم الوسائل الضرورية لسيرها

أما اختصاصات المصالح اللاممركزة فقد نص نفس الرسوم على أن المديريات الجهوية والمديريات الاقليمية والمصالح المكونة لها بتنفيذ جميع قرارات وتوجيهات السلطة المركزية .

مع تفويض بعض الصلاحيات لهم باستثناء التي لا يمكن تفويضها بموجب نص قانوني أو تشريعي

 يستفاد أن المصالح اللاممركزة تمارس اختصاصاتها عن طريق التفويض وهو استثناء من مبدأ الممارسة الشخصية ويجب أن يكون بنص وهو نوعان : تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء

– تفويض الاختصاص

هو أن تعهد السلطة المفوضة إلى سلطة مفوض لها بجزء من اختصاصها الفصل 90 من الدستور يعطى الحق لرئيس الحكومة تفويض بعض سلطاته للوزراء.

وهكذا يرتبط التفويض بالوظيفة ويكتسي صبغة الاستمرار، لكن يجب أن يكون التفويض جزئيا أما في حالة التفويض الكلي فهو تنازل والتفويض يجب أن يستمد من نص قانوني صريح وينشر في الجريدة الرسمية .

– تفويض الإمضاء أو التوقيع

فهو مجرد عمل مادي حيث يوقع المفوض له على وثيقة ولا يغير توزيع الاختصاصات .

ويتميز تفويض التوقيع بالخصائص التالية : ان ينطلق من قاعدة قانونية ، لا يسمح للسلطة المفوض لها إلا بالتوقيع على القرارات المسندة إليها بحكم التفويض بما أن التفويض من شخص لشخص فالعمل به ينتهي تلقائيا متى تغير المفوض أو المفوض له

فائدته أنه يخفف العبء على الرؤساء ويحقق عدم التركيز الاداري ويحقق السرعة والفاعلية والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على المواطنين قضاء مصالحهم ويتضمن التفويض تدريب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء مما ينمي فيهم القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية .

المطلب الثالث :

تقدير نظام المركزية الادارية

أولا :

 مزايا المركزية الادارية

1- تقوية الدول في بداية نشأتها وفرض هيبتها في جميع أنحاء البلاد واحترام سلطتها العامة

2- التساوي في توزيع الخدمات على أنحاء البلاد بفضل التنظيم الموحد في الإشراف على المرافق

3- تجانس النظم الادارية في القطر لصدورها من سلطة مركزية إدارية واحدة

4- التقليل من النفقات العمومية

5- إنجاز مشاريع كبرى تعجز عنها الهيئات اللامركزية ذات القدرات المحدودة

ثانيا :

 عيوب المركزية الادارية

1-    التشدد والمبالغة في تطبيق النظام الاداري

2-    البطء والروتين الاداري في أداء مصالح المواطنين والخدمات

3-    النظرة الشمولية لا تلقي بالا لخصوصية بعض الحاجيات المحلية حيث تأخذ العاصمة والنواحي حصة الأسد من اهتمام الإدارة المركزية

4-    اغراق المسؤولين في الاعمال التنفيذية وضعف التخطيط المستقبلي والتنسيق الكلي

5-     انعدام المشاركة الشعبية في التسيير المحلي بأسلوب مخالف للديمقراطية المحلية

المبحث الثاني :

 اللامركزية الادارية

 تقوم على أساس توزيع مهام الوظيفة الادارية في الدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة والهيئات الاخرى المحلية مع التمتع بنوع من الاستقلال في اتخاذ القرار لكن تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية .

وهي ليست صورة واحدة .

المطلب الأول :

 عناصر اللامركزية أو أركانها

 وهي وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية ، وجود هيئات عامة مستقلة تؤمن هذه المصالح ، ممارسة الوصاية الادارية من قبل السلطة المركزية على هذه الهيئات .

أولا :

  وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية

تتولى السلطة المركزية إدارة مصالح ومرافق تقدم خدمات لجميع المواطنين على أرض الدولة كالدفاع والأمن والقضاء ، أما الشؤون المحلية كشؤون النظافة والتطهير فإن صلاحية البث فيها ترجع للوحدات المحلية .

ولا يجوز للإدارة المركزية الانتقاص من اختصاصات المجالس المحلية كما لا يجوز للهيئات المحلية أن تتحلل من الاختصاصات المخولة لها قانونا .

ویوجد نهجان في تحدید الاختصاص و توزیعه بین المستوى المرکزي والمحلي ، الاسلوب الانجليزي الذي يحدد اختصاصات الهيئات المحلية ويمنعها من أي اختصاص إلا بقانون جديد أما الأسلوب الثاني وهو الاسلوب الفرنسي الذي يحدد اختصاصات الهيئات المحلية بشكل عام بمقتضاه أن جميع الشؤون المحلية هي من اختصاص الادارة المحلية ويترك لها حق المبادرة في تحديد هذه الاختصاصات ومواجهة جميع القضايا المحلية التي تعتبر في الشأن المحلي ، هذا الأسلوب يوسع من اختصاص الهيئات المحلية لكن مع رقابة موازية من الإدارة المركزية

ثانيا :

وجود هيئات عامة مستقلة تؤمن هذه المصالح

 ينبغي أن تكون مستقلة ماليا فتكون لها القدرة على تمويل عمليات تدبير الشأن المحلي وتكون لها ميزانية خاصة مستقلة ومنفصلة عن ميزانية الدولة وتحدد أوجه إنفاق هذه الموارد لإشباع حاجيات الشأن المحلي .

ثالثا :

 ممارسة الوصاية الادارية من قبل السلطة المركزية على هذه الهيئات

 الوصاية الادارية هي الرقابة والاشراف الذي تمارسه السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية وذلك في إطار القانون فلا وصاية دون نصا يقررها ” وترتكز الوصاية الادارية على مبدأين متلازمان هما الشرعية والملاءمة . وتتمثل مراقبة الشرعية فى مطابقة الاختصاصات الموكولة للوحدات اللامركزية للقانون فإذا ما حادت هذه الاخيرة عن نطاق الشرعية تدخلت سلطة الوصاية لالغاء الاعمال الغير مشروعة ، أما مراقبة الملاءمة فهى ضرورة مطابقة قرارات الهيئات المحلية للسياسة الموضوعة من طرف الدولة بحيث لا تتعارض مع المصلحة العامة .

نميز هنا بين الوصاية الادارية والرقابة الادارية ( الرئاسية ) ، فالرقابة الادارية تتسم بالشمولية وتتناول الموظف في جميع مراحل حياته الوظيفية من تعيين وتأديب وتمتد عبر الاعمال الوظيفية فتلغي وتعدل قرارات المرؤوس وأحيانا بلا سبب مقنع سوى قناعة الرئيس ، أما الوصاية الادارية فتقتصر على الحالات والشروط التي يقررها القانون .

 وهناك أربعة أوجه للرقابة .

1-    التصديق : بعض القرارات الخاضعة لسلطة الوصاية يفرض القانون التصديق عليها من سلطة الوصاية وبالتالى لا يعمل بها إلا بعد صدور التصديق من طرف سلطات الوصاية

2-     التوقيف : سلطة تتمتع بها السلطة المركزية تتمثل بحق الايقاف أو العزل بأعضاء المجالس أو حل المجلس بكامله استنادا إلى القانون

3-      الإلغاء : يسمح لسلطة الوصاية بإلغاء مقررات الهيئات المحلية تعتبرها مخالفة للقانون ويتم الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز استعمال السلطة

4-      الحلول : في حالة رفضت الهيئة المحلية القيام باختصاصات مسندة إليها بموجب القانون وبعد التنبيهات يكون الحلول من لدن سلطة الوصاية محل الهيئة المحلية . يتضح أن الهيئات المحلية لا تتمتع سوى باستقلال نسبي حيث أن السلطات المركزية تتوفر على وسائل تقنية بناء على نص تشريعي  .

المطلب الثاني   :

 صور اللامركزية الادارية

 صورتين أساسيتين : اللامركزية الإقليمية واللامركزية المصلحية أو المرفقية

اللامركزية الأقليمية :

هي أقدم في نشأتها من اللامركزية المرفقية لأنها نشأت أول مرة على مستوى الإقليم وليس على مستوى العاصمة ، وتعني الاستقلال الاداري والمالي وتحقيق المصلحة العامة على المستوى المحلي لجزء من التراب الوطني لكونه أدرى بمصالح الاقاليم من الحكومة المركزية لكن كل هذا يتم تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها .

اللامركزية المرفقية :

لا علاقة لها بالتقسيم الاداري الترابي ، بل تكون على مستوى مرفق ممتد على المستوى الوطنى كوكالات الماء والكهرباء وتوصف ب اللامركزية التقنية ، وكان ظهورها نتيجة توسع دور الدولة من دولة حارسة تهتم بالدفاع والأمن فقط إلى دولة الرفاهية حيث أصبحت تتدخل في مناحي اقتصادية واجتماعية متنوعة بهدف تأمين الرفاهية للشعب مما أدى إلى ظهور مرافق مختصة على أساس الحاجيات الشعبية وكان لها دور كبير بعد أزمة 29 وذلك لإيجاد حلول عجز عنها القطاع الخاص لكن ما لبث أن عاد القطاع الخاص من جديد وتسلم تسيير هذه المرافق الخدمية بعد اعتبار السوق الحر والحد من دور الدولة .

المطلب الثالث :

 تمييز اللامركزية الادارية عما يشابهها

 اللامركزية الادارية أسلوب من التنظيم الاداري للدولة يعهد به إلى إعطاء سلطة البث في بعض الأمور والقضايا الادارية إلى هيئات عامة محلية تتمتع بنوع من الاستقلال يتمثل في شخصيتها المعنوية وعدم ارتباطها بالسلطة الادارية المركزية بتبعية مطلقة بل تخضع فقط لنوع من الوصاية هذا النظام يقترب من مفهومين آخرين هما اللامركزية السياسية و اللاتركيز الاداري .

أولا :

 اللامركزية الادارية و اللامركزية السياسية

 اللامركزية الادارية أسلوب من أساليب التنظيم الاداري ، أما اللامركزية السياسية فهي أسلوب من أساليب الحكم تتعلق بممارسة وظائف الدولة الأساسية كالتشريع والقضاء والإدارة .

اللامركزية الادارية لا تمس وحدة الدولة القانونية والسياسية لكن اللامركزية السياسية مثلا USA توجد هيئات تشريعية وقضائية تقاسم الدولة بعض مظاهر سيادتها . أما الرقابة فتختلف كما ونوعا في النظامين فهي في اللامركزية الادارية تكون بواسطة الحكومة عن طريق الوصاية الادارية بينما فى اللامركزية السياسية حيث أن اختصاصات كل دويلة أو ولاية تكون محددة فى الدستور وتشرف المؤسسات الفدرالية على ضمان احترامها في إطار الحفاظ على الوحدة الفدرالية المنشودة من خلال تأسيس الاتحاد الفدرالي .

ثانيا :

اللامركزية الادارية وعدم التركيز الاداري

يتقاسمان دور توزيع السلطات وعدم تركيزها في جهة واحدة ، لكن عدم التركيز يختلف كونه لا يعتبر لامركزية بل يبقى الطابع المركزي مسيطرا وممثلي السلطة يخضعون للرقابة الرئاسية وغير مستقلين إداريا بل هو فقط استقلال عارض يمكن سحبه في أي وقت .

المطلب الرابع :

 تقدير نظام اللامركزية الادارية

أولا :

 مزايا اللامركزية الادارية

– تخفيف العبء الاداري الملقى على كاهل السلطة المركزية

– ازدياد فرص المشاركة الديمقراطية للمواطنين عن طريق الانتخابات واختيار السكان لممثليهم المحليين

-العدالة في توزيع الضرائب وحسن توزيع المداخيل على الأقاليم تبعا للحاجيات وليس تبعا لمقدار الضرائب المحصلة منها

-التقليل من الروتين في التسيير الاداري المركزي والبطء وتسريع وثيرة اتخاذ القرار

ثانيا :

عيوب اللامركزية الادارية

– إسناد مهمات التدبير لأشخاص أقل خبرة

– اللامركزية قد تمس وحدة الدولة

– قد تكون اساس القبلية والطائفية وتفتيت المجهودات الوطنية

– صعوبة تحديد المسؤولية لتداخل المساهمين والفاعلين

ورغم هذه العيوب تبقى اللامركزية الادارية قاعدة لتدبير الشأن المحلي وخيار استراتيجي ولا يمكن أن توجد بدون تعايش مع المركزية ، فالسلطات المركزية تمارس الاختصاصات في ظل اللامركزية الادارية وهذه الممارسة شرط أساسي في وجود اللامركزية الادارية ترابية كانت أم مرفقية .

الفصل الرابع :

  الإدارة المركزية

يقتضي هذا النظام حصر الوظيفة الادارية وسلطة التقرير في جميع الاختصاصات في يد واحدة وترتبط الهيئات والإدارات في الاقاليم برابط التبعية الادارية وتخضع لسلطتها و تندرج في شكل هرمي على رأسه الملك في النظام الملكي و رئيس الدولة في النظام الجمهوري ثم تليه الهيئات الادارية من وزارات وإدارات ومؤسسات مختلفة .

المبحث الأول :

  الملك

الفصل 41 من الدستور ” الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ” للملك مكانة خاصة في الدستور يختلف عن الدساتير في الدول الاوروبية فالملك في مرتبة أعلى من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهو يسود ويحكم . الفصل 42 من الدستور ” الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة و استمرارها و الحكم الاسمی بین مؤسساتها ویسهر علی احترام الدستور و حسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية “

المطلب الأول :

 اختصاصات الملك في المجال الاداري

 ثلاث سلط : سلطة التعيين ، وسلطة التأديب ، وسلطة القيادة الادارية

الفقرة الأولى :

 سلطة التعيين

 الفصل 53 ” الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية “

له الحق في تعيين الموظفين العسكريين كما يفوض لغيره هذا الحق .

واستنادا للدستور يقوم الملك بالتعيينات التالية :

– تعيين 10 شخصيات في مجلس الوصاية

– تعيين رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة

– تعيين 6 أعضاء من المحكمة الدستورية ورئيسها

– تعيين 5 شخصيات في المجلس الاعلى للسلطة القضائية

– تعيين مسؤولين عن المؤسسات العمومية بظهائر : صندوق الايداع والتدبير ، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، وكالة المغرب العربي للانباء ، الموانئ ، السكك الحديدية ، المكتب الوطني للمطارات ، المكتب للماء والكهرباء ، المكتب الوطني للمعادن ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مكتب التكوين المهني ، مؤسسة المغاربة بالخارج ، المتحف الوطني ، أرشيف المغرب ، المجمع الشريف للفوسفاط بريد المغرب البنك الشعبي المركزي القرض الفلاحي ، مجموعة العمران ، التنمية السياحية ، الطاقة الشمسية، شركات السمعية البصرية، أسبوع الفرس.

الفقرة الثانية   : سلطة القيادة الادارية

وهي رئاسة الملك لمجموعة من المجالس بنص الدستور ، الفصل 48 ” الملك يرأس المجلس

الوزاري ” الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء والمجلس الوزاري ، ويتدارس الشؤون التالية

مشاريع مراجعة الدستور ، مشاريع القوانين التنظيمية ، التوجهات العامة لقانون المالية ، مشاريع القوانين ، مشروع العفو ، النصوص المتعلقة بالمجال العسكري ، اعلان الحرب ، تعيين وباقتراح من رئيس الحكومة الوظائف المدنية التالية : والي بنك المغرب ، السفراء والولاة والعمال ، المسؤولين عن المؤسسات العمومية .

  • يرأس المجلس الاعلى للسلطة القضائية ” الفصل 115 من الدستور “
  • يترأس القوات المسلحة الملكية بعد اختفاء وزارة الدفاع بموجب ظهير 1972
  • يترأس المجلس العلمي الاعلى الفصل 41 من الدستور ، هيكلة وزارة الأوقاف وتنظيمها وتعيين المندوبين الجهويين ومركزية الإفتاء .

عموما يتخذ الملك أهم القرارات في المجال التنظيمي والإداري .

قابلية الطعن فى قرارات الملك :

– الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي حذف فصل 23 الذي ينص على أن شخص الملك مقدس ، وتم تعويضه بالفصل 46 الملك لا تنتهك حرمته وللملك واجب التوقير والاحترام .

– السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية وبالتالي أي قرار إداري يمكن الطعن فيه

 – القضاء الاداري اليوم يمكنه الطعن في قرارات الملك كما يمكن للمحكمة الدستورية البث في الظهائر الملكية ويمكن للمواطنين وفق مسطرة العرائض الطعن في ظهير ملكي أمام المحكمة الدستورية .

المطلب الثاني :

الهيئات التابعة للملك

 الملك هو السلطة العليا في البلاد وهو الجانب الرئيسي في السلطة الادارية ، ويتوفر على سلطات وهيئات ومصالح إدارية وسياسية تتبع له مباشرة ، وتعمل إما بإشراف مباشر منه كالديوان الملكي أو تقدم الرأي والمشورة في القضايا التي أنشئت من أجلها كالمجالس الاستشارية إلى جانب منصب مستشار الملك .

الفقرة الأولى :

 الديوان الملكي

 قبل 1971 كان منصب المدير العام للديوان الملكي يمارس اختصاصات واسعة وله تفويض عام وهو المساعد الأول للملك ويسبق الوزير الأول في الرتبة لكن بعد هذا التاريخ أصبح دوره يقوم به مستشارو الملك بدرجة متفاوتة . يمكن القول تقلص دور الديوان الملكي وحل محله المستشارون.

الفقرة الثانية :

 مستشارو الملك

لا يوجد نص قانوني يحدد اختصاصات مستشاري الملك ، ورغم أنهم لا يعتبرون وزراء إلا أنهم يتمتعون بامتيازات الوزراء وربما أكثر .

الفقرة الثالثة :

 الهيئات الاستشارية

هي جهاز مساعد للإدارة المركزية وتحدث لغرض نفع وطني سياسي أو اجتماعي وتقدم الاقتراحات إلى جانب المهام الموكلة إليها .

هي متعددة نذكر منها : – المجلس الخاص للمحافظة على الصحراء المغربية

– مؤسسة الوسيط : أنشئت بمقتضى ظهير 2011 مكلفة بالدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون ونشر قيم الشفافية في تدبير المرافق العمومية ، ترفع تقريرا سنويا للملك تبين حصيلة

 العمل آفاقه والنتائج المترتبة عن الشكاياٌت والمظالم

المبحث الثاني :

السلطة التنفيذية  – الحكومة

 تتكون من رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ، تتولى ممارسة النشاط تنفيذي ويشار إليها في الدستور باسم السلطة التنفيذية لكونها تطبق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

الفصل 89 من الدستور ” تمارس الحكومة السلطة التنفيذية “

الفصل 47 من الدستور ” يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها ..”

تتولى الحكومة تنفيذ القوانين وتصدر القوانين التنظيمية لإدارة المرافق العامة بإشراف من الملك الذي يعتبر رئيس المجلس الوزاري وتنظر في الكثير من المسائل التي تهم السياسة العامة للدولة وتدرس مشاريع القوانين قبل تقديمها للبرلمان والمراسيم التنظيمية كما تعمل على التنسيق والتعاون بين أعضائها عن مجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الحكومة كل أسبوع .

تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء دون الاشارة الى انواعهم داخل التشكيلة الحكومية سواء من ناحية ترتيبهم البروتوكولي أو من خلال أهمية وزير مقابل آخر ، وتظهر مسألة التسلسل بين الوزراء من خلال الظهائر والمراسيم المتعلقة بتأليف الحكومة إذ تنص على فئات مختلفة عند حضورهم بالحكومة وتكون غالبا رئيس الحكومة ، وزراء الدولة ،الوزراء ، الوزراء المنتدبون ، كتاب الدولة .

المطلب الأول :

 رئيس الحكومة

كان يطلق عليه سابقا الوزير الأول ، ليس له سلطة رئاسية على الوزراء فهو الأول من بين الوزراء وليس رئيس الوزراء لأن من يرأس المجلس الوزاري هو الملك ومهمته الاساسية هي التنسيق فقط بين الوزارات والاجهزة الادارية وقيادة السياسة العمومية للحكومة ولما جاء دستور 2011 أطلق عليه لقب رئيس الحكومة .

الفقرة الأولى  :

 اختصاصات رئيس الحكومة

يعتبر بعد الملك المحرك الأول للجهاز الحكومى وهو يمارس السلطة التنظيمية ويتحمل مسؤولية النشاطات الوزارية .

أولا :

 ممارسة السلطة التنظيمية

يقصد بها الاختصاص الممنوح لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لسير المرافق العمومية والمحافظة على النظام العام . مظاهر السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة فى الميادين التنظيمية التي منحها له الدستور في تنفيذ القوانين ، اصدار المراسيم التنظيمية ، قيادة النشاط الإداري ، ممارسة الشرطة الادارية ، الدفاع الوطني ، التعيين في المناصب المدنية

والعسكرية .

1- تنفيذ القوانين : الفصل 89 من الدستور تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ القوانين ، والادارة موضوعة تحت ترفها ” حيث يقوم بذلك عن طريق مراسيم بعد المداولة في المجلس الوزاري ، وبهذا يكون لرئيس الحكومة دور اساسي في إرغام الإدارة على اصدار المراسيم

2- إصدار المراسيم التنظيمية : مراسيم متعلقة بالبرلمان ، مراسيم القوانين

 3- قيادة النشاط الإداري : يترأس المجالس الادارية للمؤسسات العمومية والوطنية والجهوية ويمثل الدولة أمام القضاء .

 4- ممارسة الشرطة الادارية : وهي اتخاذ مراسيم وتدابير من أجل احترام النظام العام واستباب الأمن في البلاد ذلك في الظروف العادية أما في حالات الاستثناء فالأمر للملك .

 5- التعيين في الوظائف العمومية : سواء بالمؤسسات العمومية المتنوعة أو المقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة والمناصب العليا بالإدارات العمومية.

ثانيا :

مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية

من خلال ترأسه لمجلس الحكومة يتم التنسيق بين النشاطات الوزارية وحل الخلافات الوزارية وتقريب وجهات النظر بين الوزراء عن طريق : المجلس الحكومي أو إصدار تعليمات مباشرة تحدث الوزراء على نهج سلك معين .

الوظائف الادارية لرئيس الحكومة متعددة لذلك أجاز الدستور له تفويض بعضها للوزراء طبقا للفصل 90 ، كما أن له أجهزة إدارية تساعده على القيام بمهامه .

الفقرة الثانية :

المصالح التابعة لرئيس الحكومة

 الديوان والأمانة العامة للحكومة

أولا : 

الديوان 

يعمل بجانبه لتسهيل مأموريته وهو عبارة عن هيئة مصغرة كالدواوين الوزارية الأخرى وهو جهاز مؤقت مرتبط عضويا بشخص رئيس الحكومة ويوضع حد له فور استقالته إقالته ، حدد عددهم في 8 مدير الديوان و 6 مستشارين وملحق للصحافة ، يختارون من خريجي المعاهد العليا وتتوفر فيهم الكفاءة والمروءة والاخلاص للوزير وتناط بهم مهمة القيام بمهام لحساب الجهة التي ينتمون إليها سواء بالدراسات أو مسائل ذات طابع سياسي ولا يساهمون في التسيير الاداري أو التقني أو إصدار تعليمات للموظفين ويشترط فيهم التحفظ و کتمان السر.

ثانيا  : 

الأمانة العامة

 هي جهاز دائم يلعب دورا مهما للغاية ، مهمتها إنجاز الدراسات والمراقبة وتتبع الانشطة الادارية للوزارات والتنسيق بينها وتضم عدة مديريات :

1- مديرية التشريع والتنظيم : تقوم بالتنسيق القانوني للنشاط الحكومي وتتولى دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها الوزارات وصياغتها في قالبها النهائي وتؤشر على النصوص وبدون تأشيرتها لا تنشر بالجريدة الرسمية وتشتمل على أقسام عديدة ومصالح متعددة

 -2- مديرية الترجمة والتدوين والتوثيق

 -3- مديرية المطبعة الرسمية : تتولى نشر الجريدة الرسمية وتنفيذ أعمال الطبع بكل وزارة

-4- مديرية الجمعيات : مراقبة الجمعيات والنقابات المهنية كالأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين .. ولها كلمة الفصل في تأسيسها

-5- مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية .

المطلب الثاني :

 الوزراء

هم الرؤساء الفعليون للجهاز الاداري ، وكل وزارة تقوم بنشاط معين .

الفقرة الأولى :

 أصناف الوزراء

 وزراء بحقيبة ، وزراء بلا حقيبة ، وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة ، كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة.

اولا :

 وزير الدولة

هو أسمى مرتبة من الوزير العادي من حيث الاسبقية في البروتوكول ومن الناحية السياسية و الادبية ويسند هذا المنصب إلى شخصية تتمتع بمكانة سياسية متميزة في الدولة وأسدوا خدمات جليلة أو ممن لهم خبرة طويلة في تدبير الشأن العام ، ويمكن أن تسند له وزارة معينة فيتوفر بذلك على نفس المصالح والمساعدين الذين يتوفر عليهم الوزير ويمكن أن يستعين بكاتب الدولة ويمكن أن لا تسند إليه اية وزارة فيكون وزير دولة بلا حقيبة ويكون بالنسبة للحكومة عضوا كامل العضوية فيها مما يسمح له بالمشاركة في كل القرارات

التي تصدرها الحكومة .

 بعض مهامه : سلطات بتفويض من الملك + مهام محددة تعود لوزراء آخرين + إمكانية النيابة عن رئيس الحكومة وممارسة بعض اختصاصاته .

ثانيا  :

 الوزير

 الوزير هو شخصية سياسية وفق أحكام الدستور ، وهو شخصية إدارية على رأس وزارته وهو قمة الهرم الرئاسي في وزارته ويخضع بذلك للقانون الاداري ويعتبر المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الحكومة داخل القطاع الذي يرأسه .

ثالثا :

 الوزير المنتدب

 يعتبر عضوا في الحكومة ويقترب من منصب الوزير لكن مهامه تتسم بطابع التخصيص حيث يكلف غالبا بمهام معينة ويكون غالبا على صنفين : وزير منتدب لدى أي أنه ملحق برئيس الحكومة أو أحد الوزراء ويكلف غالبا بتسيير بعض المصالح التابعة للوزير بموجب تفويض ، وزير منتدب في أي غير ملحق بأي وزير وهم الوزراء المنتدبون المستقلون يعينون بوزارة ويكلفون بجزء من نشاطها لكن لاعتبارات سياسية يكونون مرتبطين برئيس الحكومة أكثر من ارتباطهم بالوزير .

ظهرت هذه الفئة في حكومة ادريس جطو في شخصيتين الطيب الفاسي الوزير المنتدب في الخارجية وفؤاد عالي الهمة وزير منتدب في الداخلية وهما مرتبطان بالقصر أكثر من ارتباطهما بالحكومة ويعملان بالحكومة ، يكون رئيسا لجهاز إداري تابع له ويكون مكلفا برسم سياسة عامة واتخاذ التدابير اللازمة له ويسأل سياسيا أمام الحكومة أو قضائيا في حالة الشطط في استعمال السلطة .

رابعا :

كتاب الدولة

مرحلة مؤهلة من أجل التمرس بالعمل الحكومي في أفق تولي مناصب

عليا في الحكومة ويحضرون في اجتماعات المجلس الوزاري والمجلس الحكومي ، يتواجد

كاتب الدولة دائما خلف وزير آخر ويمكن القول أن دور كاتب الدولة مساعدة الوزير المعنى

بناء على تفويض من هذا الأخير حيث أن يمكن تفويضا عاما للسلطة والتوقيع ، ولا يمكن أن يعمل كاتب الدولة في استقلال عن الوزير بل بانسجام معه وتسهيل لمهامه .

الفقرة الثانية :

  اختصاصات الوزير

الوزير عضو في الحكومة فهو مسؤول لهذه الجهة مسؤولية سياسية أمام الملك ويتولى وظيفة إدارية ضمن حدود وزارته والإدارات التي تتضمنها وهي سلطات تنظيمية وتقريرية ورئاسية

اولا  :

السلطة التنظيمية

 يمارس الوزير السلطة التنظيمية في حالتين تحت مسؤولية رئيس الحكومة وبصف مستقلة .

1- ممارسة السلطة التنظيمية تحت مسؤولية رئيس الحكومة :

تتجلى هذه الممارسة في :

– تنفيذ القوانين

 – التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة الشيء الذي يقر بشرعية هذه المراسيم والمرسوم الذي لا يحمل التوقيع بالعطف يعتبر لاغيا قانونيا

 – تفويض رئيس الحكومة لبعض سلطاته للوزراء لكن لا يمكن تفويض التوقيع بالعطف على الظهائر الشريفة

2- ممارسة السلطة التنظيمية بصفة مستقلة :

وهي اتخاذ التدابير العامة لتنظيم مصالح وزارتهم وتدخل هنا

– سلطة التعيين : فيحق له إصدار القرارات  المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وتتجلى هذه السلطة في التعيين المباشر مدير الديوان والمستشارين بالوزارة وكذا تعيين غير مباشر عن طريق المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية لولوج بعض المناصب وتحديد المناصب الشاغرة و لائحة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف المباشر وغير المباشر

– سلطة التسيير والتنظيم والتقرير وهي المهمة الاساسية للوزير كما يعتبر الآمر بالصرف داخل وزارته والمسؤول عن تنظيم وزارته وحسن سيرها وهو المسؤول عن تمثيل وزارته أمام القضاء أو أمام الغير فهذه الاختصاصات يمارسها الوزير بصفة مستقلة وتلقائيا بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية .

ثانيا :

السلطة الرئاسية والرقابية

تنظيم الادارة المغربية تنبني على الهرمية الرئاسية حيث أن السلطة الادنى تخضع للسلطة الاعلى وهي الطاعة التي يلتزم بها الموظف نحو مرؤوسه وهي متسلسلة أما سلطة المراقبة فهي على الموظفين ترقيتهم أو تأديبهم أو تكليفهم بمهام أخرى .. ومن بينها سلطة الوصاية على جميع الهيئات والمؤسسات التابعة له مما يخوله التدقيق والتوجيه لهذه المرافق بما يتلاءم مع التوجهات العامة للوزارة .

الفقرة الثالثة :

المصالح الوزارية المركزية

 ديوان الوزير والمصالح المركزية للوزارة والمصالح الخارجية للوزارة

اولا  :

 ديوان الوزير

 ديوان رئيس الحكومة : رئيس الديوان + 6 مستشارين + ملحق للصحافة ديوان الوزير : رئيس الديوان + 5 مستشارين + رئيس للكتابة الخاصة

اختصاصات الديوان

1-    الكتابة العامة :  وهي المرتبة العليا في الهيكل التنظيمي للوزارة تعمل على تنسيق نشاط الوزارة على رأسها كاتب عام يعين بظهير ، تتكلف ب إدارة شؤون الموظفين ، تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها ، إعداد المشاريع النصوص المرتبطة بنشاط الوزارة ، بحص القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة

2-    المفتشية العامة : تخضه للوزير ويسيرها مفتش عام تتكلف بتفتيش ومراقبة وتقييم المصالح المركزية و اللاممركزة للوزارة وتقوم بالتنسيق مع مؤسسة الوسيط والمجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ثانيا :

 المصالح المركزية للوزارة

وتكتسي طابعا تقنيا أو إداريا أو اجتماعيا أو ماليا أو اقتصاديا أو ثقافيا تبعا لاختصاص كل وزارة وتحدد البنيات الادارية المكونة للقطاعات الوزارية على الشكل التالى : على المستوى المركزي كتابة عامة ، مفتشية عامة ، مديريات مركزية ، أقسام ، مصالح ، الاطلاع على سير المصالح.

لا تنسونا ووالدينا من صالح الدعاء

ثالثا :

 المصالح الادارية الاخرى

تتوفر الوزارة على أجهزة إدارية متخصصة في مجالات متنوعة وتكون هذه الاجهزة على شكل وحدات إداريةٌ وهي المديرٌيةٌ التي تنقسم إلى أقسام وكل قسم ينٌقسم إلى مصالح وكل مصلحة تضم عدة مكاتب .

فالمديرية عهد اليها بالإدارة العامة والتسيير المالي وتدبير شؤون الموظفين بينما تتكلف الاقسام بالطبيعة القانونية وإعداد المشاريع القانونية ودراسة المنازعات بينما المكتب هو الوحدة الادارية التي تتكون من محررين وأعوان وتقنيين.

موقع بواية القانون

البحث الاصلي: www.bawabat-el9anon.com/2017/04/pdf_23.html

Please subscribe to our page on Google News

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 15380

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *