محتويات موضوع أوامر الأداء :
ليس كل ما يصدر عن النشاط القضائي للمحاكم في الدولة يعتبر عملا قضائيا ينتهي بحكم قضائي ،فإلى جانب العمل القضائي و هو النشاط الأصيل للمحاكم – فإنّها تقوم بأعمال أخرى لا يصدق عليها و صف العمل القضائي بالمعنى الضيق و التي لا يشترط فيها أن تنطوي على نزاع تسعى المحكمة إلى الفصل فيه أو خصومة قضائية تسعى إلى إصدار حكم فيها و إنما ينظرها القاضي المختص قانونا بإصدارها و ذلك بموجب سلطته الولائية و ليس بموجب سلطته القضائية .
فالمحاكم إذا فصلت في منازعات بين الخصوم رفعت إليها بطريق الدعوى و إتبعت قواعد الأحكام تكون قد قامت بأعمال قضائية فإنها تصدر أحكاما .
أما إذا اقتصرت على اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية في طلبات قدمت إليها بطريق العريضة أي قامت بأعمال ولائية فإنها تصدر أوامر ، غير أن هذا المعيار ليس دقيقا فقد تندرج تحت لفظ الحكم بعض القرارات التي تصدر عن المحاكم بالرغم من أنّها لا تفصل في منازعة بين الخصوم و من جهة أخرى قد تصدر المحاكم في بعض الحالات قضاء قطعيا ملزما و مع هذا لا يتخذ شكل لحكم مثل أوامر الأداء .
1- رفع الدعوى القضائية :
فيما يقتضي رفع الدعوى القضائية إلى القضاء العام في الدولة دعوة المدعي عليه للحضور أمامه و ذلك إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات القضائية و تقديم إدعاءاتهم تحقيقا لمبدأ المساواة و التمكن من تحري حقيقة النزاع و تمحيص الحق و بلوغه في حين يكتفي في العريضة التي تقدم لاستصدار أمر عليها أن يبين فيها طالب إستصداره طلباته و يرفق بها المستندات المؤدية لها و يفصل القاضي فيها المختص بإصدار الأمر دون دعوة الشخص المطلوب صدور الأمر في مواجهة للحضور أمامه .
2- لماذا لجأ المشرع الجزائري الى نظام الأوامر؟ :
و التي تتضمن تأكيدا قطعيا ملزما لوجود الحق و مقداره .
3- أهمية دراسة نظام أوامر الأداء:
تعتبر دراسة موضوع النظام القانوني لأوامر الأداء و طرق الطعن فيها أهمية متزايدة في الممارسة القضائية من حيث فكرتها العامة و طبيعتها الفنية و حدود بسلطة القاضي في إصدارها و ما يترتب من أثار على صدورها و مراجعتها من قبل القاضي الذي أصدرها بهدف تصحيحها و تفسيرها و إكمالها و الطعن فيها .
و قد أخذ المشرع الجزائري إجراء أمر الأداء من القانون الفرنسي و أدرجه في قانون الإجراءات المدنية 1966 و منذ ذلك الحين لم يلحقه تعديل إلى غاية صدور قانون رقم 08/09 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
خطة الدراسة :
الفصل الأول : الإطار العام للنظام القانوني لأمر الأداء .
- المبحث الأول : مفهوم أمر الأداء
- المطلب الأول : التطور التاريخي لأمر الأداء و تعريفه
- المطلب الثاني : طبيعة عمل القاضي المختص في البث في أمر الأداء
- المطلب الثالث : تمييز الأداء عن النظم المتشابهة له .
- المبحث الثاني : الشروط الموضوعية و التشكيلية لإستصدار أمر الأداء و الفصل فيه .
- المطلب الأول : الشروط الموضوعية للجوء إلى أمر الأداء .
- المطلب الثاني : الشروط التشكيلية اللازمة لإستصدار أمر الأداء .
- المطلب الثالث : الفصل في الطلب .
الفصل الثاني : الإختصاص و طرق الطعن في أمر الآداء و سقوطه و تنفيذ
- المبحث الأول : القاضي المختص في إصدار أمر الآداء و مدى تأثره بقواعد الإختصاص .
- المطلب الأول : في الإختصاص النوعي و المحلي .
- المطلب الثاني : الإختصاص الجامع للقاضي المختص بإستصدار أمر الآداء .
- المبحث الثاني : طرق الطعن في أمر الآداء و سقوطه و تنفيذه .
- المطلب الأول : الطعن في أمر الآداء .
- المطلب الثاني : سقوط أمر الآداء و تنفيذه .
التحميل :
لتحميل المذكرة اضغط على الرابط التالي : من هنا
